علي أصغر مرواريد

543

الينابيع الفقهية

يدخل ، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على القلع ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت ، وعلى البائع تسوية الحفر وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء ، والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع وله أرش التعيب مع التحويل ، ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري ، ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض بل لا بد من عقد . الثاني : البستان والباع ، ويدخل فيه الشجر والأرض والحيطان ، وفي دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول ، ويدخل فيه العريش الذي يوضع عليه القضبان على إشكال ويدخل المجاز والشرب على إشكال . الثالث : الدار ، ويدخل فيه الأرض والبناء على اختلافه حتى الحمام المعدود من مرافقها والأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى ، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق أو لا ، بل أثبت للارتفاق كالسلم المثبت والرفوف المثبتة والأوتاد المغروزة دون الرحى المثبت والدنان والإجانات المثبتة وخشبة القصارين والخوابي المدفونة والكنوز المذخورة والأحجار المدفونة ، ولا ما ليس بمتصل كالفرس والستور والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر والحبل والدلو والبكرة والقفل إلا المفاتيح فإنها تدخل ، وفي ألواح الدكاكين إشكال من حيث إنها تنقل وتحول فصارت كالفرش ومن حيث أنها أبواب ويدخل فيه المجاز ، ولو قال : بحقوقها ، وتعدد دخل الجميع ولو لم يقل فإشكال ، فإن قلنا : بدخول الجميع ، فلا بحث وإلا وجب التعيين . الرابع : القرية والدسكرة ، وتدخل فيها الأبنية والساحات التي تحيط بها البيوت والطرق المسلوكة فيها ، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال أقربه عدم الدخول ، ولا يدخل المزارع حول القرية وإن قال بحقوقها ، إلا مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع .